الشيخ الصدوق
450
من لا يحضره الفقيه
من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها ( 1 ) إلا أن يشتريها جميعا " . 4555 - وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ( 2 ) ولا صداق لها " . باب * ( أحكام المماليك والإماء ) * 4556 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه " ( 3 ) . 4557 - وروى أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قال : فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها
--> ( 1 ) ذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطي بالامرين . ( م ت ) ( 2 ) أي أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك ، وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم . ( سلطان ) ( 3 ) الأنسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع ، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الأرش . ( م ت )